تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وقال « ح » : لا يجوز نفي نسب الميت ، فإذا لم يصح نفي نسب الميت لم ( 1 ) يصح نفي نسب الحي ، لأنهما حمل واحد . مسألة - 38 - : إذا حصلت البينونة بينهما باللعان ، لم يجب لها السكنى ولا النفقة . وقال « ش » : يجب لها السكنى . مسألة - 39 - : إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ، ثمَّ مات الولد ورجع الزوج فأقر بنسبة ، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب على حال . وقال « ش » : يرثه على كل حال ويلحق به . وقال « ح » : ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب ولد الولد وثبت ( 2 ) الإرث بينهما ، وان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب ( 3 ) ، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه ويثبت النسب وتوارثا . مسألة - 40 - : إذا قال رجل لامرأته : يا زان بلا هاء التأنيث ، كان قاذفا لها عند جميعهم الا داود ، وان قالت للرجل : يا زانية كانت قاذفة عند « م » ، و « ش » ، وغير قاذفة عند « ح » ، و « ف » . والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول : ان علم من قصدهما القذف كانا قاذفين ، وان لم يعلم يرجع إليهما في ذلك ، لان الأصل براءة الذمة ، وإيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دلالة . مسألة - 41 - : إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل ، وظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل ، ولا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود ، فان ادعى عليه القذف ، كان القول قوله مع يمينه ، فان نكل ردت على المقذوف ، فان
هامش
( 1 ) م : لا يجوز عند « ح » نفى نسب الميت فإذا لم يصح ذلك لم يصح نفى نسب الحي . ( 2 ) م : يثبت . ( 3 ) م : وان لم يكن كذلك لم يلحقه النسب .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 257 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي