تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
باللعن ( 1 ) في الخامسة ، فإذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به . وللش فيه وجهان . مسألة - 28 - : إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين ، فقال : أحلف باللَّه أو أقسم باللَّه أو أولى باللَّه لم يجزه ، لأنه لا دلالة على ذلك . وللش فيه وجهان . مسألة - 29 - : إذا قذف زوجته برجل بعينه ، وجب عليه حدان ، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي ، لأنه لا دلالة على سقوطه . وقد انعقد الإجماع على ثبوت حقه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يسقط الحدان معا باللعان . مسألة - 30 - : إذا حد للأجنبي كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا ، بدلالة عموم الآية ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يلاعن ، لان المحدود في القذف لا يلاعن . مسألة - 31 - : إذا أكذب الرجل نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب ، ويرثه الابن ( 2 ) وهو لا يرث الابن ، ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش ، وبه قال « ش » الا أنه قال : يعود النسب مطلقا ، وبه قال الزهري ، و « ع » ، و « ر » ، و « ك » ، و « ف » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » ، و « م » : يزول التحريم ، فيحل له التزويج بالمرأة وهكذا عنده ( 3 ) إذا جلد الزوج في قذف ، فان التحريم يزول به ، وبه قال سعيد بن المسيب . وذهب سعيد بن جبير إلى أنها تعود زوجة له كما كانت . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روى ( 4 ) سهل بن سعد الساعدي عن النبي عليه السّلام أنه قال : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا .
هامش
( 1 ) م : باللعان . ( 2 ) د : ويرث الابن . ( 3 ) م : وهكذا عنه . ( 4 ) م : دليلنا ما روى .