تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

وقال « ش » : له أن يلاعن ويسقط الحد . مسألة - 21 - : يغلظ اللعان باللفظ والموضع والوقت والجمع ، لان ذلك يكون أردع ( 1 ) وأخوف ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يغلظ بالمكان ولا بالوقت ولا بالجمع . مسألة - 22 - « ج » : ألفاظ اللعان معتبرة ، فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان ، وان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا أتى بالأكثر وترك الأقل وحكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم ، وان لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان ، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك . مسألة - 23 - : الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف ، يبدأ بلعان الرجل ، ثمَّ بلعان المرأة ، فإن خالف الحاكم ولا عن المرأة أولا وحكم بالتفرقة لم يعتد به ولم تحصل الفرقة ، لأن ذلك خلاف القرآن ، وبه قال « ش » . وقال « ح » ، و « ك » : ينفذ حكمه ويعتد به . مسألة - 24 - : لا يجوز دخول الكفار المساجد لا بالإذن ولا بغير الإذن أي مسجد كان ، وبه قال « ك » ، ويدل عليه ( 2 ) قوله تعالى « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ( 3 ) ويجب تنزيه المسجد عن النجاسات بلا خلاف . وقال « ش » : يجوز دخول سائر المساجد بالإذن الا المسجد الحرام والحرم ومساجد الحرم . وقال « ح » : يجوز لهم دخول سائر المساجد . مسألة - 25 - « ج » : إذا لاعن الرجل تعلق بلعانه سقوط الحد عنه وانتفاء النسب

هامش
( 3 ) سورة التوبة : 28 .
( 1 ) م : لان ذلك أردع . ( 2 ) م : يدل على المسألة .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 252 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي