مسألة - 11 - « ج » : إذا ثبت أن هذا الحد موروث ، فعندنا يرثه المناسبون جميعهم ذكرهم وأنثاهم ، دون ذوي الأسباب .
وللش فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه . والثاني : يشترك معهم ذوو الأسباب والثالث : يختص به العصبات .
مسألة - 12 - : إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان ، وجب عليها الحد ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجب عليها اللعان ، فان امتنعت حبست حتى يلاعن .
مسألة - 13 - « ج » : إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت منه ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا ، فعليه الحد ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو كان الولد باقيا أو قد مات ، أو لم يكن لها ولد ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان نفى نسب الولد لكن الولد قد مات ، فلا حد على القاذف ، وان لم يكن نفى الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحد .
مسألة - 14 - : إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ، ثمَّ أعاد ذلك القذف بذلك الزنا ، فإنه لا يلزمه حد آخر ، وبه قال عامة الفقهاء ، وحكي عن بعض الناس أنه قال : يلزمه حد آخر .
ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الطائفة وأخبارهم - إجماع الصحابة ( 1 ) فإن أبا بكرة ونافعا ونفيعا شهدوا على المغيرة بالزنا ، وصرحوا بالشهادة ، وشهد عليه زياد ولم يصرح ، بل كنى في شهادته ، فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بمنزلة القذفة فقال أبو بكرة بعد ما جلده عمر : أشهد أنه زنا ، فهم عمر بجلده ، فقال له علي عليه السّلام ان جلدته فارجم صاحبك يعني المغيرة وأراد بذلك أنه ان كان هذا شهادة مجددة فقد كملت الشهادة أربعا فارجم صاحبك ، وان كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد
هامش
( 1 ) م : يدل على المسألة إجماع الصحابة .