مسألة - 68 - : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ، وعندنا أنه يجوز أن يطعمهم إياه ، ويعد صغيرين بكبير ، ووافقنا « ك » في عد صغيرين بكبير .
وقال « ش » ، و « ح » : لا يصح أن يقبضهم إياه ، بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مئونته .
مسألة - 69 - : إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر ، ثمَّ بان أنه غني ، أجزأه لقوله تعالى « فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » وقد علمنا أنه أراد من كان ظاهره كذلك ، لأنه لا طريق لنا إلى الباطن ، وبه قال « ح » ، و « م » ، و « ك » ، و « ش » في القديم . وقال في الجديد :
لا يجزئ ، وبه قال « ف » .
مسألة - 70 - « ج » : إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار ، فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم ، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف ، وان أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنها ، فكذلك لا يحل الوطي قبل الإطعام ، وبه قال « ح » ، و « ش » .
وقال « ك » : يحل له الوطي قبل الإطعام .
مسألة - 71 - : لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات ، بدلالة طريقة الاحتياط وبه قال « ش » . وقال أهل العراق : يجوز إلا في العتق مثل الزكوات .
مسألة - 72 - : يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة لزوجها ، بدلالة قوله « إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ » وهذا مسكين . وقال « ح » : لا يجوز .
مسألة - 73 - : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، لم يتعلق به حكم ، وبه قال « ح » ، و « ش » .
وقال ابن أبي ليلى ، والحسن البصري : يلزمها كفارة الظهار . وقال أبو « ف » يلزمها كفارة يمين ، وحكي أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة فقال :
عليها كفارة الظهار ، فسأل محمدا ، فقال : لا شيء عليها ، ثمَّ سأل « ف » وأخبره بما
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 243
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٢٤٣