مِسْكِيناً » ( 1 ) وقوله في كفارة اليمين « إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ » فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به ، كما لا يجوز الإخلال بالإطعام . وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك ، لان ما اعتبرناه مجمع على جوازه . مسألة - 60 - : لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب ، بدلالة طريقة الاحتياط ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجوز . مسألة - 61 - : لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر ، بدلالة طريقة الاحتياط ، وبه ( 2 ) قال « ش » . وقال « ح » : يجوز . مسألة - 62 - : يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان ، والمد رطلان وربع بالعراقي في سائر الكفارات . وقال « ش » : مد في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث إلا فدية الأذى خاصة بأنه مدان ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة . وقال « ح » : ان أخرج تمرا أو شعيرا ، فإنه يدفع إلى كل مسكين صاعا أربعة أمداد ، والمد رطلان ، وان أخرج طعاما فنصف صاع ، وفي الزبيب روايتان . قال « ك » مثل قول « ش » إلا كفارة الظهار ، فإنه قال : يدفع إلى كل مسكين مدا بالمد الحجازي ، وهو مد وثلث بمد النبي عليه السّلام . مسألة - 63 - : يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله ، بدلالة قوله تعالى « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » ( 3 ) . وقال « ش » : يجب أن يطعم من غالب قوت البلد . مسألة - 64 - : إذا كان قوت أهل بلده اللحم أو اللبن أو الأقط وهو قوته ،
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 241
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٢٤١
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 4 .
( 3 ) سورة المائدة : 89 .
( 2 ) م : بدلالة ما تقدم وبه قال .