قالا ( 1 ) ، فقال : سبحان اللَّه شيخان من مشايخ المسلمين غلطا عليها كفارة يمين . يدل على المسألة قوله تعالى « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا » ( 2 ) فعلق الحكم على من ظاهر من نسائه ، ثمَّ أوجب ( 3 ) الكفارة بالعود وهو العزم على الوطي ، ولا يدخل في ذلك النساء .
هامش
( 2 ) سورة المجادلة : 3 .
( 1 ) م : بما قال .
( 3 ) م : من نسائه أوجب .