كتاب اللعان
مسألة - 1 - : موجب القذف في حق الزوج الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وموجب اللعان في حق المرأة الحد ، ولها إسقاطه باللعان ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : موجب القذف في حق الزوج اللعان ، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان ، فان امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن ، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان ، فان ( 1 ) امتنعت حبست حتى تلاعن .
وقال « ف » : الحد يجب بالقذف على الرجل ، فأما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد ، لأنه يكون حكما بالنكول ، والحد لا يجب بالنكول .
يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الطائفة - ( 2 ) ما روي أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء ( 3 ) ، فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : البينة والا فخذ في ظهرك ، فقال يا رسول اللَّه : أيجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة ، فجعل النبي يقول البينة والا فخذ في ظهرك .
هامش
( 1 ) م : فإذا امتنعت .
( 2 ) م : يدل على المسألة ما روى .
( 3 ) م : السحماء .