بلا خلاف . وان ضرب حتى أكل أو شرب ، فعندنا لا يفطر ولا ينقطع التتابع . وللش فيه قولان .
مسألة - 52 - « ج » : القاتل متعمدا في أشهر الحرم ، وجب عليه الكفارة بصوم شهرين من أشهر الحرم ، وان دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : ذلك لا يجوز .
مسألة - 53 - : إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة صح صومه ، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار ( 1 ) ، فأما بمنى فلا يجوز على حال .
وللش فيه قولان ، أحدهما : أنه يجوز في الكفارة دون التطوع . والثاني :
أنه لا يجوز .
ويدل ( 2 ) على المسألة قوله تعالى « فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » ولم يعين وانما أخرجنا الفطر والأضحى وغيرهما ( 3 ) بدليل الإجماع .
مسألة - 54 - : لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم ، بل يكفيه نية الصوم فحسب لأنه لا دلالة على ذلك .
وللش فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه . والثاني : يحتاج أن ينوي ذلك كل ليلة . والثالث : يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة .
مسألة - 55 - : إذا صام شعبان ورمضان عن الشهرين المتتابعين ، لم يجز عنهما بلا خلاف ، وصوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا ، لان تعيين النية ليس بواجب في صوم شهر رمضان ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : يجب عليه قضاء رمضان ، لأنه ما عين النية .
هامش
( 1 ) م : التنفل في الأمصار .
( 2 ) م ، د : لا يجوز على حال ويدل .
( 3 ) م : وانما أخرجنا العيدين وغيرهما .