مسألة - 47 - : إذا انتقل عن العجز ( 1 ) إلى الصوم ، فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، فإن أفطر في خلال ذلك بغير عذر في الشهر الأول ، أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، وجب استئنافه بلا خلاف . وان كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا ، جاز له البناء ولا يلزمه الاستئناف .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : وجب ( 2 ) عليه الاستئناف .
مسألة - 48 - « ج » : إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك ، لم ينقطع التتابع وجاز البناء ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر : أنه ينقطع ويوجب الاستئناف .
مسألة - 49 - : إذا سافر في الشهر الأول فأفطر ، قطع التتابع ووجب عليه الاستئناف ، لقوله تعالى « فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » ( 3 ) والسفر باختياره بخلاف المرض .
و « ش » بناه على قوليه في المرض ان قال هناك : يقطع التتابع فهو ها هنا أولى ، وان قال : لا يقطع ففي هذا قولان .
مسألة - 50 - : الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول ، فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وان أفطرتا خوفا على ولديهما لم يقطع التتابع عندنا وجاز البناء ، لان ذلك عذر موجب الإفطار عندنا كالمرض والحيض ، وقال بعض أصحاب « ش » : انه عذر كالمرض ، وقال بعضهم : ان التتابع ينقطع قولا واحدا .
مسألة - 51 - : إذا أدخل الطعام والشراب في حلقه ( 4 ) بالإكراه ، لم يفطر
هامش
( 1 ) م : إذا انتقل عند العجز .
( 2 ) م : وقالوا يجب .
( 3 ) سورة المجادلة : 4 .
( 4 ) م : إذا دخل الطعام أو الشراب حلقه .