كتاب الظهار
مسألة - 1 - « ج » : ظهار العبد المسلم صحيح ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن بعضهم ولم يسموه أنه قال لا يصح .
مسألة - 2 - « ج » : لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير ، لأن الكفارة تحتاج إلى نية القربة ، ولا يصح ذلك من الكافر ، وإذا لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار ، لأن أحدا لا يفرق بينهما ( 1 ) ، وهو مذهب « ح » .
وقال « ش » : يصح منه الظهار ( 2 ) والكفارة بالعتق والإطعام ، فأما الصوم فلا يصح منه .
مسألة - 3 - « ج » : لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة ، وخالف ( 3 ) جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 4 - « ج » : إذا ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلقها طلقة رجعية ، حكم بصحة ظهاره وسقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها عادت الزوجية ووجبت الكفارة .
هامش
( 1 ) م : لا يفرق عنهما .
( 2 ) م : وقال « ش » يصح الظهار .
( 3 ) م : لا يقع الظهار قبل الدخول وخالف .