مسألة - 16 - : الإيلاء يقع بالرجعية ( 1 ) بلا خلاف ، ويحتسب من مدتها زمان العدة ( 2 ) ، وبه قال « ح » . ويدل على المسألة ما بيناه في كتاب الرجعة من أن الرجعية لا تحرم الوطي . وقال « ش » : لا يحتسب عليه زمان العدة .
مسألة - 17 - « ج » : إذا آلى ( 3 ) منها ثمَّ وطأها ، كان عليه الكفارة ، سواء كان الواطئ ( 4 ) في المدة أو بعده . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : لا كفارة عليه .
مسألة - 18 - : يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم ، بدلالة عموم الآية ، وبه قال « ش » ، و « ح » . وقال « ف » ، و « م » : لا يصح الإيلاء من الذمي ( 5 ) .
مسألة - 19 - « ج » : إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل ، فيضر ذلك بولده المرتضع ، فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
هامش
( 1 ) م : الإيلاء لا يقع بالرجعية .
( 2 ) د : ويحتسب من مدتها زمان وبه قال « ح » .
( 3 ) د : إذا أتى منها .
( 4 ) م : سواء كان الوطي في المدة أو بعده .
( 5 ) م : لا يصح الإيلاء منه .