تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

مثل ما يقع بالزوجية سواء ، وبه قال علي عليه السّلام و « ر » ، و « ك » . وقال « ح » ، و « ش » ، و « ع » : لا يقع الظهار الا بالزوجات . مسألة - 9 - « ج » : إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر لا يكون مظاهرا ، وبه قال « ح » ، قال : إذا علق بالرأس والفرج وجزء من الاجزاء المشاعة يكون مظاهرا ، وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا . مسألة - 10 - : إذا قال لها : أنت علي كظهر بنتي ، أو بنت ابني ، أو بنت بنتي ، أو أختي ، أو بنتها ، أو عمتي ، أو خالتي ، فإن أخبار أصحابنا قد اختلفت في ذلك ، فالأظهر الأشهر الأكثر أن يكون مظاهرا ، وبه قال « ش » في الجديد . ويدل عليه قوله تعالى « وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً » ( 1 ) وذلك موجودا في غير الأمهات والرواية الأخرى أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمه وهو أحد قولي « ش » في القديم ، ويدل عليه قوله تعالى « ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ » ( 2 ) فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم ، فوجب تعليق الحكم بذلك دون غيره . مسألة - 11 - « ج » : لا يصح الظهار قبل التزويج ، وبه قال « ش » . وقال « ك » و « ح » : يصح . مسألة - 12 - : إذا قال لها : متى تزوجتك فأنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، أو متى ( 3 ) تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ، لم ينعقد بذلك طلاق ولا ظهار ، وبه قال « ش » .

هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 2 .
( 2 ) سورة المجادلة : 2 .
( 3 ) د : ومتى .