فعلى قولين .
مسألة - 7 - : إذا قال : واللَّه لا جمع رأسي ورأسك شيء أو مخدة ، واللَّه لأسوأنك ، واللَّه لأطيلن غيبتي عنك ، كل ( 1 ) هذا لا ينعقد به الإيلاء ، لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : هذه كنايات ( 2 ) الإيلاء .
مسألة - 8 - « ج » : إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة والطلاق وماطل ودافع ، لا يجوز أن يطلق عليه ، لكنه يضيق عليه ويحبس ، ويلزم الطلاق أو الفئة ، وليس للسلطان ( 3 ) أن يطلق عليه ، لإجماع الفرقة ، ولقوله عليه السّلام « الطلاق لمن أخذ بالساق » .
وللش قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : أن له أن يطلق عليه ، وهو قوله الجديد ، وعند « ح » يقع الطلاق بانقضاء المدة .
مسألة - 9 - : إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية ، لأن الأصل في الطلقة الرجعية ( 4 ) أن تكون رجعية ، ولا دليل على كونها بائنة ، وبه قال « ش » إذا كان في المدخول بها . وقال أبو ثور : يكون بائنة على كل حال .
مسألة - 10 - « ج » : إذا قال إن ( 5 ) أصبتك فأنت علي حرام ، لم يكن موليا ولا يتعلق به حكم ، لإجماع الفرقة على أن الإيلاء لا يقع الا باسم من أسماء اللَّه .
وقال « ش » : ان قلنا إنه كناية ولم ينو لم يتعلق به حكم ، وان قلنا صريح في
هامش
( 1 ) م : وكل هذا .
( 2 ) م : هذه كناية .
( 3 ) م : ليس السلطان .
( 4 ) م : لأن الأصل فيها أن يكون رجعية و « د » ، لأن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية .
( 5 ) م ، د : إذا قال أصبتك .