وللش قولان ، إذا قال : الرجعة عود فإذا راجعها ثمَّ طلق لزمته الكفارة وإذا قال : لا يكون عودا فإذا طلقها عقيب الرجعة ، لم يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكن فيه الطلاق ( 1 ) .
مسألة - 5 - « ج » : إذا ظاهر منها ثمَّ أبانها ، فإن طلقها تطليقة بائنة ، أو طلقها وخرجت من عدتها ، ثمَّ عقد عليها عقدا آخر ( 2 ) فإنه لا يعود حكم الظهار .
وقال « ش » : ان أبانها بدون الثلاث ثمَّ تزوجها ، يعود على قوله القديم قولا واحدا ، وعلى الجديد فيه قولان ، وان أبانها بالثلاث ثمَّ تزوجها ، ففيه قولان على قوله القديم ، وعلى الجديد فيه قول واحد .
مسألة - 6 - « ج » : ظهار السكران غير واقع ، وروي ذلك عن عثمان ، وابن عباس ، وبه قال الليث ، والمزني ، وداود . وقال كافة الفقهاء : انه يصح ورووا ذلك عن علي عليه السّلام وعمر .
مسألة - 7 - « ج » : إذا ظاهر وعاد فلزمته الكفارة ، يحرم عليه وطئها حتى يكفر ، فان ترك العود والتكفير أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر ، ثمَّ يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المولى بعد ( 4 ) أربعة أشهر .
وقال « ح » ( 5 ) ، و « ش » : لا يلزمه شيء من ذلك ، ولا يصير موليا ، وبه ( 6 ) قال « ر » .
مسألة - 8 - « ج » : الظهار يقع بالأمة ( 7 ) المملوكة والمدبرة وأم الولد ،
هامش
( 1 ) م : زمان يمكنه الطلاق .
( 2 ) م : ثمَّ عقد عليها آخر .
( 3 ) د : أجل بثلاثة .
( 4 ) م : مثل المولى تعدد .
( 5 ) م ، د : وقال « ك » و « ش » .
( 6 ) م : لا يصير موليا بعد أربعة أشهر وبه .
( 7 ) م : الظهار بالأمة .