تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
إيجاب الكفارة أو قلنا كناية فنوى تحريم عينها ، كان موليا على القول الجديد ، ولا يكون موليا على القول القديم ، لأنه يمين بغير اللَّه . مسألة - 11 - : إذا قال : ان أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي ، لا يكون موليا لما قلناه في المسألة الأولى . وللش ( 1 ) قولان . مسألة - 12 - « ج » : الإيلاء لا يقع بشرط ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة ( 2 ) - 13 - « ج » : الإيلاء في الرضا والغضب سواء إذا قصد به الإيلاء بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال « ح » ، و « ش » ، وان لم يعتبر النية . وقال « ك » : إذا آلى في حال الغضب كان موليا ، وان آلى في حال الرضا لم يكن موليا ( 3 ) . مسألة - 14 - : مدة التربص أربعة أشهر ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، أو الزوجة حرة أو أمة ، بدلالة عموم الآية ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : الاعتبار بالرجل ، فإن كان عبدا فالمدة شهران ، وان كان حرا فأربعة أشهر . وقال « ح » : الاعتبار بالمرأة فإن كانت حرة فأربعة أشهر ، وان كانت أمة فشهران . مسألة - 15 - « ج » : إذا ( 4 ) اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين ، كان القول قوله مع يمينه عند « ش » ، وهذا لا يصح على مذهبنا ، لأنا نعتبر المدة من عند الترافع إلى الحاكم لا من وقت اليمين .
هامش
( 1 ) م : للش فيه قولان . ( 2 ) م : في « د » وخالف جميع الفقهاء في ذلك مسألة « ج » لا حكم للإيلاء قبل الدخول وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة « ج » الإيلاء في الرضا والغضب سواء . ( 3 ) م : لم يكن موليا دون الرضا . ( 4 ) م : ان اختلفا .