وقال « ح » : يقع الطلاق ولا يقع الظهار . وقال « ك » : يقعان معا .
مسألة - 13 - « ج » : إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار لم يقع الظهار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقال ( 1 ) : هو صريح في الظهار لا يعتبر فيه النية ( 2 ) .
مسألة - 14 - « ج » : إذا قال : أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق ( 3 ) لم يقع به الطلاق ولا الظهار ، ونص « ش » في أكثر كتبه أنه يكون طلاقا ، ونقل المزني في بعض النسخ أنه يكون ظهارا .
مسألة - 15 - « ج » : الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرة طهرا لم يقربها فيه بجماع ويحضر شاهدان مثل الطلاق ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
مسألة - 16 - : إذا قال : أنت علي حرام كظهر أمي ، لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة .
وقال « ش » : فيه خمس مسائل ، أحدها : أن ينوي الطلاق . والثانية : ينوي الظهار . والثالثة : يطلق ولا ينوي شيئا . والرابعة : ينوي الطلاق والظهار معا . والخامسة :
ينوي تحريم عينها . فقال في هذه المسائل : إذا أطلق كان ظهارا ، وان نوى غير الظهار قبل منه نوى الظهار أو غيره ، وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ، ولا يقبل نيته في الطلاق ولا غيره .
مسألة - 17 - : إذا كانت له زوجتان ، فقال لإحداهما : أنت علي كظهر
هامش
( 1 ) م : قالوا .
( 2 ) م : لا يعتبر فيه .
( 3 ) م : نوى به الطلاق .