تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فأما اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة وغير ذلك ، فلا يكون إيلاء ، وبه قال « ش » في القديم . وقال ( 1 ) في الجديد : يكون موليا لجميع ذلك ، وبه قال « ح » . مسألة - 4 - « ج » : لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة ، وهي أن يقول : لا أنيكك ، ولا أدخل ذكري في فرجك ، لا أغيب ذكري في فرجك . وقال « ش » : هذه ألفاظ صريحة في الإيلاء ، ولا يحتاج معها إلى النية ، فمتى لم ينوبها الإيلاء حكم عليه بها ، وان لم ينعقد فيما بينه وبين اللَّه ، وزاد في البكر لا افتضك ، وهذا لا يجوز عندنا ، لأن الإيلاء لا يكون الا بعد الدخول بها . مسألة - 5 - « ج » : إذا قال : واللَّه لا جامعتك ، لا أصبتك ، لا وطأتك ، وقصد به الإيلاء كان إيلاء ، وان لم يقصد ذلك لم يكن موليا ، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع . وقال « ش » : هذه صريح في الحكم ، لكنه يدين فيما بينه وبين اللَّه ، وثبت أنها بالعرف عبارة عن النيك مثل ما قلناه ، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة . مسألة - 6 - « ج » : إذا قال : واللَّه لا باشرتك ، لا لامستك ، لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطي كان موليا ، وان لم يقصد لم يكن بها موليا . وللش فيه قولان ، قال في القديم : صريح في الإيلاء . وقال في الجديد : كناية عن ذلك ، فان نوى الإيلاء كان موليا ، وان لم ينو لم يكن موليا ، وان ( 2 ) أطلق
هامش
( 1 ) م : قال « ش » في القديم وفي الجديد . ( 2 ) م : فان نوى الإيلاء .