( كتاب الإيلاء )
مسألة - 1 - : الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » . وحكي عن ابن عباس أنه قال : الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد ، فإن أطلق فقد أبد ، وان قال على التأبيد ، فقد أكد .
وقال « ر » ، « ح » : إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان موليا ، وان حلف أقل من ذلك لم يكن موليا . وقال الحسن البصري ، وابن أبي ليلى : يكون موليا ، ولو حلف أنه لا يطأها يوما .
مسألة - 2 - : حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر ، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو الطلاق ، فمحل الفئة بعد انقضاء المدة وهو محل الطلاق ، وأما قبل انقضائها فليس بمحل للفئة والمدة حق له ، وان فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وعائشة ، وفي التابعين عطاء ، ومجاهد ، وسليمان بن يسار ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ش » ، و « د » ، وأبو ثور .
ويدل عليه قوله تعالى « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُوا
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 219
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٢١٩