تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فيه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ( 1 ) ، فالوطي من الثاني شرط التحلل ( 2 ) للأول ، وبه قال علي عليه السّلام ، وابن عمر ، وجابر ، وعائشة ، وجميع الفقهاء الا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر الوطي وانما اعتبر النكاح . يدل على ما ذهبنا إليه - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روته ( 3 ) عائشة ، قالت : أتت زوجة رفاعة بن مالك إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : طلقني رفاعة وبت طلاقي وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير وأن ما معه مثل هدبة ( 4 ) الثوب ، فقال النبي عليه السّلام : تريدين أن تراجعي رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . مسألة - 7 - : إذا نكحت نكاحا فاسدا ، ودخل بها الزوج الثاني لا يحل به للأول ، لقوله تعالى « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ولفظة النكاح انما تطلق على الصحيح دون الفاسد . وللش فيه قولان . مسألة - 8 - : إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ وينتشر عليه ويعرف لذة الجماع ودخل بها ، فإنها تحل للأول ، لقوله « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ولم يفصل ، ولقوله عليه السّلام « حتى يذوق عسيلتها » وهذا قد ذاق ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : لا تحل للأول . مسألة - 9 - : إذا وطأها الزوج الثاني في حال يحرم وطئها فيها ، بأن يكون محرما أو هي محرمة ، أو كان صائما ، أو هي صائمة ، أو كانت حائضا أو نفساء ، فإنها لا تحل للأول ، لأنه لا دليل على أن هذا الوطي ( 5 ) محلل ، وبه قال « ك » .
هامش
( 1 ) م ود : غيره يطأها . ( 2 ) م : لتحل . ( 3 ) م : دليلنا ما روته . ( 4 ) د : هدية . ( 5 ) م : هذا محلل .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 217 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي