تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وعند « ش » أقل ذلك في الحرة اثنان وثلاثون يوما ، وفي الأمة أحد عشر يوما ولحظتان . مسألة - 3 - « ج » : المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها ولا تقبيلها ، بل هي باقية على الإباحة ، ومتى وطأها أو قبلها بشهوة ( 1 ) ، كان ذلك رجعة ، وبه قال « ح » ، و « ر » ، و « ع » ، وابن أبي ليلى . وقال « ش » : هي محرمة كالمبتوتة ، ولا يحل له وطئها والاستمتاع بها ، الا بعد أن يراجعها وتحتاج في الرجعة عنده أن يقول : راجعتك مع القدرة ، ومع العجز كالخرس فالإشارة والإيماء كالنكاح سواء . وقال « ك » : ان وطأها ونوى الرجعة كان رجعة ، وان لم ينو الرجعة لم يكن رجعة وبه قال عطاء ، وأبو ثور . مسألة - 4 - « ج » : يستحب الاشهاد على الرجعة ، وليس ذلك بواجب ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : الاشهاد واجب . مسألة - 5 - : إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها ولم تعلم الزوجة بذلك ، فاعتدت وتزوجت ، ثمَّ جاء الزوج الأول وأقام البينة بأنه كان راجعها في العدة ، فإنه يبطل النكاح الثاني ويرد إلى الأول ، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل ، وبه قال علي عليه السّلام وأهل العراق ، و « ش » . وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : ان لم يكن الثاني دخل بها ، فالأول أحق بها ، وان كان دخل بها فهو أحق بها ، وبه قال « ك » . مسألة - 6 - « ج » : إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الطلاق على الخلاف
هامش
( 1 ) م : قبلها بشهوته .