تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( كتاب الرجعة ) مسألة - 1 - « ج » : الرجعة اعتبار الطلاق ( 1 ) بالزوجة ان كانت حرة فطلاقها ثلاث ، سواء كانت تحت حر أو عبد . وان كانت أمة ، فطلاقها ثنتان ، سواء كانت تحت حر أو عبد ، وبه قال علي عليه السّلام في الصحابة ، وفي الفقهاء « ح » وأصحابه ، و « ر » . وقال « ش » : الاعتبار بالزوج ، وان كان حرا فثلاث تطليقات ، وان كان عبدا فطلقتان ( 2 ) ، سواء كان تحته حرة أو أمة ، وبه قال ابن عمر ( 3 ) وابن عباس و « ك ، ) . مسألة - 2 - : أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، لأنا قد ذكرنا في كتاب الحيض أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام ، فإذا ثبت ذلك يصح ما قدرناه بأن يطلقها في آخر جزء من طهرها ، ثمَّ ترى الدم بعد لحظة ، فيحصل لها قرء واحد ، فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام ، ثمَّ الطهر عشرة أيام ، ثمَّ الدم ثلاثة أيام ، ثمَّ الطهر عشرة أيام ، ثمَّ ترى الدم لحظة وقد انقضت عدتها .
هامش
( 1 ) م : مسألة « ج » اعتبار الطلاق . ( 2 ) م : ان كان عبدا فثنتان . ( 3 ) م : قال عمر .