بوجه ( 1 ) .
وألحق المتأخرون منهم بالخمس سادسة ، فقالوا : بتلة هذا تفصيلهم في الثماني وما عداها فالحكم فيه واحد ، وهو ما ذكرنا ( 2 ) ان كان هناك نية ، والا فلا طلاق هذا الكلام في وقوع الطلاق .
واما الكلام في حكمه ، وهل يقع بائنا ؟ وما يقع من العدد ، فإنهم قالوا :
الكنايات على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما ألحق بالصريح ، ومعناه أنها كقوله أنت طالق يقع بها عندهم واحدة رجعية ، ولا يقع أكثر من ذلك ، وان نوى زيادة ( 3 ) عليها وهي ثلاثة ألفاظ :
اعتدي ، واستبري رحمك ، وأنت واحدة .
والثاني : ما يقع بها واحدة بائنة ، ولا يقع بها سواها وان نوى الزيادة ، وهي كناية واحدة اختاري ونوى الطلاق فاختارته ونوى .
والثالث : ما يقع بها واحدة بائنة ، ويقع ( 4 ) ثلاث تطليقات ، ولا يقع بها طلقتان على حرة ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، لان الطلاق عندهم بالنساء ولا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان دفعة واحدة على حرة ، فإن كان قدر ما يملكه ( 5 ) منها طلقتان فنواهما وقعتا وهي الأمة ، حرا كان زوجها أو عبدا .
فالكلام معهم في خمسة فصول : الأول - في الثماني هل يقع الطلاق بهن بغير قرينة أم لا ؟ والثاني : في الملحقة بالصريح اعتدي واستبري رحمك وأنت واحدة
هامش
( 1 ) م : ما لم يختلفوا بوجه .
( 2 ) م : ما ذكرناه .
( 3 ) د : زيادة ما عليها .
( 4 ) د : ويقول .
( 5 ) م : ما يملك .