الحسن البصري : يقع به طلاقه طلقة واحدة رجعية ( 1 ) .
مسألة - 30 - « ج » : إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق ، نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما . وقال ( 2 ) قوم من أصحابنا : إذا نويا وقع الطلاق .
ثمَّ اختلفوا ، فمنهم من قال : يقع واحدة رجعية ، ومنهم من قال : بائنة وانعقد الإجماع للفرقة على خلاف أقوالهم فلا يعتد بخلافهم .
وقال « ش » : هو كناية من الطرفين ، يفتقر إلى نية الزوجين معا .
وقال « ك » : ما يقع ( 3 ) به الطلاق الثلاث من غير نية ، لأن عنده أن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث ، كما يقول في الكنايات الظاهرة ، ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا وقعت طلقة رجعية عند « ش » ، وبائنة عند « ح » .
وان نويا عددا ، فان اتفقت نيتاهما على عدد وقع ما اتفقا عليه ، واحدا كان أو ثنتين ( 4 ) أو ثلاثا عند « ش » ، وعند « ح » ان نويا طلقتان ( 5 ) لم يقع إلا واحدة ، كما يقول في الكنايات الظاهرة ، وان اختلفت بينهما في العدد وقع الأقل ، لأنه متيقن فيه وما زاد عليه مختلف فيه .
مسألة - 31 - : إذا خيرها ثمَّ رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها ، صح رجوعه عند « ش » ، ولا يصح عند « ح » ، وهذا يسقط عنا لان التخيير عندنا غير صحيح .
مسألة - 32 - : إذا قال لها : طلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت واحدة يقع عند « ش » ، ولا يقع عند « ح » ، وهو مذهبنا وان اختلفنا ( 6 ) في العلة .
هامش
( 1 ) م : طلاقه واحدة رجعية .
( 2 ) م : فقال .
( 3 ) م : يقع .
( 4 ) م : اثنين .
( 5 ) م ود : طلقتين .
( 6 ) د : وان اختلفنا .