تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
« ش » : ليس لنا فيه ( 1 ) نص ، والذي يجيء على المذهب أنه عبارة عن طلاق البدعة لان الحرج عبارة عن الإثم . مسألة - 15 - « ج » : إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها ، فقال : نسائي طوالق ولم ينو أصلا ، فإنه لا تطلق واحدة منهن ، وان نوى بعضهن فعلى ما نوى ، لإجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية . وقال « ش » : يطلق كل امرأة له نوى أو لم ينو . وقال « ك » : تطلق جمعهن ( 2 ) الا التي سألته ، لأنه عدل عن المواجهة إلى الكناية ، فعلم أنه قصد غيرها . مسألة - 16 - « ج » : صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو أن يقول : أنت طالق أو هي طالق ، أو فلانة طالق مع مقارنة النية ، فإن تجرد عن النية لم يقع به شيء والكنايات لا يقع بها شيء قارنها نية أو لم ( 3 ) يقارنها . وقال الفقهاء : الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية ، والكنايات ما يحتاج إلى نية ، فالصريح في قول « ش » الجديد ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق ، والسراح . وعند « ك » صريح الطلاق كثير الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وخلية ، وبرية ، وبتة ، وبتلة ، وبائنة وغير ذلك مما يذكره ( 4 ) . وعند « ح » صريح الطلاق لفظ الطلاق كما قلناه غير أنه لم يراع النية . وقال « ح » : ان قال حين الغضب : فارقتك أو سرحتك كان صريحا ، واما غير هذه اللفظة فكلها كنايات . وكان « ش » يومئ إلى قول « ح » في القديم وينصره ، وهو
هامش
( 1 ) م : فيها . ( 2 ) م : جميعهن . ( 3 ) م : قارنها نية أولا . ( 4 ) د : مما يذكرونا .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 198 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي