تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وقال « ك » : الكنايات الظاهرة صريح ( 1 ) في الثلاث فان ذكر انه نوى دونها قبل منه في غير المدخول بها ولم يقبل في المدخول بها ( 2 ) . وأما ( 3 ) الخفية كقوله اعتدى واستبري رحمك ، فهو صريح في واحدة ( 4 ) رجعية ، فإن نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى . وقال « ح » : لا تخلو الكنايات من أحد أمرين : اما ان يكون معها قرينة أو لا قرينة معها ، فإن لم يكن معها قرينة لم يقع بها طلاق بحال ، وان كان معها قرينة ، فالقرينة على أربعة أضرب : عوض أو نية ، أو ذكر طلاق ، أو غضب ، فان كانت القرينة عوضا كان صريحا في الطلاق وان كانت ( 5 ) نية وقع الطلاق بها كلها ( 6 ) ، وان كانت القرينة ذكر الطلاق أو غضب دون النية لم يقع الطلاق بشيء منها ، الا في ثماني كنايات : خلية ، وبرية ، وبتة ، وبائن ، وحرام ، واعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك ، فان الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه ، فان قال لم أرد طلاقها ، فهل يقبل منه أم لا ؟ نظرت . فان كانت القرينة ذكر الطلاق ، قبل منه فيما بينه وبين الله ، ولم يقبل منه في الحكم . وان كانت القرينة حال الغضب ، قبل منه فيما بينه وبين الله تعالى ، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات : اعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك وأما الخمس البواقي ، فيقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى في الحكم معا . هذا ما لم يختلفوا فيه
هامش
( 1 ) د : الكنايات صريح . ( 2 ) م : وفي المدخول بها لا يقبل . ( 3 ) د : في غير المدخول بها واما الخفية . ( 4 ) م : صريح واحدة رجعية . ( 5 ) م : وكانت . ( 6 ) د : وقع الطلاق كلها .