المسألة الأولى . وقال ( 1 ) « ح » ، و « ش » : هما كناية .
مسألة - 26 - « ج » : إذا قال لها : أنت طالق ، لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى أكثر من ذلك لم يقع إلا واحدة .
وقال « ش » : ان لم ينو شيئا كان تطليقة رجعية ، وان نوى كان بحسب ما نوى ، وكذلك كل الكنايات ( 2 ) يقع بها ما نوى ، وبه قال « ك » .
وقال « ح » : صريح الطلاق لا يقع به أكثر من واحدة ، وبه قال « ع » ، و « ر » . وقال « ح » : وكذلك قوله ( 3 ) « اعتدى » و « استبري رحمك » و « أنت واحدة » و « اختاري » لا يقع بهن إلا واحدة .
مسألة - 27 - : إذا قال : أنت طلاق : أو أنت الطلاق ، أو أنت طلاق الطلاق ( 4 ) ، لا يقع به شيء ، لأنه لا دليل عليه .
وقال « ح » ، و « ش » : يقع بجميع ذلك ما نوى ( 5 ) ، واحدة كانت ( 6 ) أو ثنتين أو ثلاثا .
مسألة - 28 - « ج » : إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق لا يقع بلا خلاف ، وان قصد به الطلاق ، فعندنا لا يقع به شيء ، وهو أحد قولي « ش » ، والأخر أنه يقع على كل حال ، وبه قال « ح » .
مسألة - 29 - « ج » : إذا خير زوجته فاختارته ، لم يقع بذلك فرقة . وقال
هامش
( 1 ) م : لم يكن شيئا وقال .
( 2 ) م : وكذلك الكنايات .
( 3 ) م : وكذلك اعتدى .
( 4 ) م : إذا قال أنت طلاق أو أنت الطلاق الطلاق .
( 5 ) د : بجميع ما نوى .
( 6 ) م : كان .