هل يقع بهن ثلاث أم لا ؟ والثالث : اختياري هل يقع بها طلقة رجعية أم لا ؟ الرابع :
فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا ؟ الخامس : هل يقع بما عدا هذه الكنايات الأربع طلقتان على حرة ؟ .
مسألة - 20 - : إذا قال : أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق ولا كناية لأنه لا دلالة عليه في الشرع .
وللش فيه وجهان ، أحدهما : أنه صريح ، وبه قال « ح » . والأخر أنه كناية .
مسألة - 21 - « ج » : إذا قال لها : أنت حرة ، أو قال : أعتقتك ونوى الطلاق لم يكن طلاقا ، وقال جميع الفقهاء : أنه يكون طلاقا مع النية .
مسألة - 22 - « ج » : ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الإعتاق ، ولا يقع به العتق ، وانما يقع العتق بان يقول : أنت حر أو أعتقتك ، لأنه لا دلالة على وقوع العتق بلفظ آخر .
وقال « ش » : كل ما كان صريحا في الطلاق ، أو كناية فيه ، فهو كناية في الإعتاق . وقال « ح » : ليس شيء من ذلك بكناية في الإعتاق الا كلمتان : لا ملك لي عليك ، ولا سلطان لي عليك ، هاتان كنايتان في الطلاق والعتق معا .
مسألة - 23 - : إذا قال لزوجته : أنا منك طالق لم يكن ذلك شيئا ، لأنه لا دلالة على كونه صريحا في الطلاق ولا كناية فيه ( 1 ) ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يكون ذلك كناية ، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى .
مسألة - 24 - : وان قال : أنا منك معتد ، لم يكن ذلك شيئا بما قلناه ( 2 ) في المسألة المتقدمة ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : هو كناية .
مسألة - 25 - : إذا قال : أنا منك بائن أو حرام ، لم يكن شيئا ، لما قلناه في
هامش
( 1 ) م : ولا كناية .
( 2 ) م : لما قلناه .