بعوض ، وهذه ليست بعوض ، فيجب أن يكون رجعية ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » في أتم مثل ما قلناه ، وفي أكمل وأكثر أنها يقع بائنا .
مسألة - 11 - : إذا قال : أنت طالق أقصر طلاق ، أو أطول طلاق ، أو أعرض طلاق ، وقعت واحدة رجعية ، كما قدمناه ( 1 ) في المسألة المتقدمة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يقع بائنة .
مسألة - 12 - « ج » : إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ( 2 ) ، فإنه لا يقع أصلا طلاقه ، وكذلك ان علقه بشرط من الشروط ( 3 ) أو صفة من الصفات المستقبلة فإنه لا يقع أصلا لا في الحال ولا في المستقبل حين حصول الشرط ( 4 ) أو الصفة .
مسألة - 13 - « ج » : إذا قال لها : أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع الطلاق ومتى قال : أردت غير الظاهر قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله ما لم تخرج من العدة ، فإن خرجت من العدة ، فلم يقبل ( 5 ) منه ذلك في الحكم . وقال جميع الفقهاء انه لا يقبل منه ذلك في الحكم .
مسألة - 14 - : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الحرج ، فإنه لا يقع به فرقة ، لان الحرج هو الإثم ، والطلاق المسنون لا يكون فيه أثم ، فيكون طلاق البدعة ولا يقع عندنا .
وحكى ابن المنذر عن علي عليه السّلام أنه قال : يقع ثلاث تطليقات . وقال أصحاب
هامش
( 1 ) م : لما تقدم وبه قال « ش » ، و « د » : لما قدمناه .
( 2 ) م : قدم فلان فلانة .
( 3 ) م : من الشرائط .
( 4 ) م : ولا في المستقبل وقال جميع الفقهاء أنه يقع إذا حصل الشرط أو الصفة ، و « د » :
قال جميع الفقهاء انه يقع إذا حين يحصل الشرط أو الصفة .
( 5 ) م : لم يقبل منه .