مسألة - 7 - « ج » : إذا قال لحائض : أنت طالق طلاق السنة لم يقع طلاقه ، لان طلاق الحائض لا يقع عندنا في الحال ، والطلاق بشرط أيضا غير واقع عندنا .
وقال « ش » : لا يقع الطلاق في الحال ، فإذا طهرت وقع قبل الغسل وبعده سواء وقال « ح » : ان انقطع لأكثر الحيض فكما قال « ش » ، وان كان لأقل من ذلك لم تطلق حتى تغتسل ( 1 ) .
مسألة - 8 - : إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه : أنت طالق للبدعة ( 2 ) وقع الطلاق في الحال ، وقوله « للبدعة » يكون لغوا لأنه كذب ، الا أن ينوي بها أنها طالق إذا حاضت ، فإنه لا يقع أصلا ، لأنه علقه بشرط ، ولأنه طلاق محرم فعلى الوجهين معا لا يقع .
وقال جميع الفقهاء : لا يقع طلاقه في ( 3 ) الحال ، فان حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق ، لان ذلك زمان البدعة .
مسألة - 9 - : إذا قال لها في طهر ما قربها فيه : أنت طالق ثلاثا للسنة ، وقعت واحدة ( 4 ) وبطل حكم ما زاد عليه ، لما قدمنا ( 5 ) من أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة ، فإنه لا يقع من ذلك إلا واحدة .
وقال « ش » : يقع الثلاث في الحال . وقال « ح » : يقع في كل قرء واحدة .
مسألة - 10 - : إذا قال : أنت طالق أكمل طلاق ، أو أكثر طلاق ، أو أتم طلاق ، وقعت واحدة وكانت رجعية ، لأن عندنا ليست تطليقة بائنة ، إلا إذا كان
هامش
( 1 ) م : حتى تغسل .
( 2 ) م : البدعة .
( 3 ) م : لا يقع في الحال .
( 4 ) م : واحدة لا غير .
( 5 ) م : قدمناه .