بلا خلاف ، ومعنى التسريح بالإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها .
مسألة - 2 - : الطلاق المحرم هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه ، فإنه لا يقع عندنا والعقد ثابت بحاله ، وبه قال ابن عليه .
وقال جميع الفقهاء : انه يقع وان كان محظورا .
مسألة - 3 - : إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل شروطه عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شيء أصلا ، وبه قال علي عليه السّلام وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه قال : يقع واحدة كما قلناه . وروي ان ابن عباس وطاووسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية .
وقال « ش » المستحب أن يطلقها طلقة ليكون خاطبا من الخطاب قبل الدخول ، ومراجعا لها بعد الدخول ، فان طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه دفعة أو متفرقة ، كان ذلك واقعا مباحا غير محظور ، وبه قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف ، ورووه عن الحسن بن علي عليهما السّلام ، وهو مذهب ابن سيرين ، و « د » ، و « ق » ، وأبي ثور .
وقال « ح » ، و « ك » : إذا طلقها ثنتين أو ثلاثا مع طهر لم يجامعها واحد ( 1 ) دفعة أو متفرقة ، فعل محرما وعصى وأثم ، الا أن ذلك واقع ، ورووا ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس .
ويدل ( 2 ) على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - قوله « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
هامش
( 1 ) د ، وم : أو ثلاثا في طهر واحد .
( 2 ) م : دليلنا قوله .