تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا ، لأنه لم يسلم ( 1 ) ما وقع عليه العقد ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان يسيرا لم يكن لها الرد ، وان كان كثيرا فلها رده .
هامش
( 1 ) م : لا يسلم .