لأنه لا دليل على وجوبه ، ولما روى جابر عن النبي عليه السّلام أنه قال : من دعى إلى طعام فليحضر ، فان شاء أكل وان شاء ترك .
وللش فيه وجهان ، أحدهما وهو الأظهر ما قلناه ، وفي أصحابه من قال :
يجب عليه ذلك .
مسألة - 5 - « ج » : نثر السكر واللوز في الولائم وأخذه مكروه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : هو مباح وان كان يؤخذ بخلسة .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 175
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص١٧٥