الا أنهم قالوا : إنها متعة مستحبة غير واجبة .
مسألة - 44 - « ج » : الموضع الذي يجب المتعة أو يستحب فإنها يثبت ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، أو الزوجة حرة أو أمة ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال « ع » : إذا كان الزوجان عبدين أو أحدهما فلا متعة .
مسألة - 45 - : كل فرقة يحصل بين الزوجين ، سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي ( 1 ) ، فلا يجب به المتعة إلا الطلاق فحسب ، بدلالة أن المتعة قد أوجبها الله في الطلاق ، فإلحاق غيره به قياس لا نقول به .
وقال « ش » : إذا كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام ، أو من جهتهما مثل الخلع أو اللعان ، أو من جهة أجنبي مثل أن ترضع المرأة أم الزوج ومن يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها ، فإنه يجب لها المتعة ، وانما يسقط المتعة إذا كان بشيء من جهتهما .
مسألة - 46 - : من كان له زوجة أمة مفوضة البضع ، فاشتراها من سيدها انفسخ النكاح ولا متعة لها ، لأنه لا دلالة على وجوب ذلك . وقال أكثر أصحاب « ش » :
فيها قولان أحدهما يجب والأخر لا يجب . وقال أبو إسحاق : ينظر من استدعى البيع فيغلب حينئذ .
مسألة - 47 - : إذا أصدقها إنائين فانكسر أحدهما ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف الموجود ونصف قيمة التالف ، لأن أحدهما باق فلا ينقل إلى القيمة مع بقاء العين . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : هو بالخيار بين ما قلناه وبين أن يأخذ نصف قيمتهما معا .
مسألة - 48 - : إذا أصدقها صداقا ، فأصابت به عيبا ، كان لها رده بالعيب ،
هامش
( 1 ) م : أو من قبلها أو من قبلهما أو من قبل أجنبي .