كتاب الوليمة
مسألة - 1 - « ج » : الوليمة مستحبة وليست بواجبة ، وهو أحد قولي « ش » ، والأخر أنها واجبة .
مسألة - 2 - : من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها ، وليس بواجب عليه أي وليمة كانت ، لأنه لا دلالة على وجوبه ( 1 ) ، وظاهر مذهب « ش » أن الإجابة في جميع الولائم واجبة ، وهل هو من فروض الأعيان أو فروض الكفايات ( 2 ) ؟
فيه وجهان ، وله قول آخر انه مستحب .
مسألة - 3 - : إذا اتخذ الذمي وليمة ودعا الناس إليها ، فلا يجوز للمسلم أن يحضرها ، لان ذبائح أهل الذمة عندنا محرمة ، وما باشروه بأيديهم من الطعام نجس لا يجوز أكله . وللش فيه وجهان ، أحدهما : يجب عليه حضورها ، لعموم الخبر .
والثاني : لا يجب ( 3 ) .
مسألة - 4 - : من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل ، وانما يستحب له ذلك ،
هامش
( 1 ) د : لا دلالة له على وجوبه .
( 2 ) م : فروض الأعيان أو الكفايات .
( 3 ) م : أحدهما يجب والأخر لا يجب .