كتاب القسم بين الزوجات
مسألة - 1 - : النبي عليه السّلام ما كان يجب عليه القسم بين النساء ، بدلالة قوله تعالى « تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ » ( 1 ) وذلك عام ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري . وقال باقي أصحاب « ش » : انه كان يلزمه . مسألة - 2 - « ج » : من كانت عنده مسلمة وذمية ، فله أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين وللذمية ليلة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه التسوية بينهما . مسألة - 3 - « ج » : إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وبه قال علي عليه السّلام ، وهو قول جميع الفقهاء ، الا « ك » فإنه قال : يسوى بينهما ( 2 ) . مسألة - 4 - « ج » : إذا كانت عنده زوجتان ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال ، وعند الأخرى ليلة واحدة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب التسوية بينهما . مسألة - 5 - « ج » : إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا يسقط نفقتها