تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
به ، وهو المعول عليه عندهم ، ورووا عنه الرجوع إلى عد الأضلاع وهو ضعيف . مسألة - 140 - « ج » : العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها ، ومتى عزل بغير رضاها أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير . وللش فيه وجهان ( 1 ) ، أحدهما : أنه محظور ، مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية والمذهب أن ذلك مستحب ، وليس ذلك بمحظور ( 2 ) . مسألة - 141 - « ج » : إذا تزوج الحر بأمة ، فرزق منها ولدا كان حرا . وقال « ش » : ان كان الرجل عربيا ، فالولد على قولين أحدهما يكون حرا ، وبه قال « ح » ، والأخر يكون رقا . وان كان غير عربي فهو رق ( 3 ) قولا واحدا . مسألة - 142 - : إذا غاب الرجل عن امرأته ، فقدم رجل فذكر لها أنه طلقها طلاقا بانت منه ، وذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها ، وأن يصدقها ألفا يضمنها لها ففعلت ذلك وعقد النكاح وضمن الرسول الصداق ، ثمَّ قدم الزوج فأنكر الطلاق وأنكر الوكيل ، فالقول قوله والنكاح الأول بحاله ، ولم ينعقد الثاني ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها ، لأنه انما يلزم الصداق بالعقد ، فإذا لم يكن عقد فلا صداق ، وبه قال « ح » ، و « ش » على ما حكاه الساجي عنه . وقال في الإملاء : على الوكيل نصف المسمى وقال « ك » ، وزفر : يلزمه ضمان ذلك .
هامش
( 1 ) م : وللش فيه قولان . ( 2 ) م : وليس بمحظور . ( 3 ) م : ان لم يكن عربيا فهو رق .