مسألة - 136 - : إذا رضيت به بعد انقضاء المدة ، أو في خلال المدة ، لم يكن لها بعد ذلك خيار ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة .
وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر وهو الأظهر عندهم أنه لا يسقط خيارها .
مسألة - 137 - « ج » : إذا اختلفا في الإصابة فقال أصبتها وأنكرت ذلك ، فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند « ح » وأصحابه و « ش » ، و « ر » .
وقال « ع » : يخلى بينهما ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب ، فإذا قضى وطره بادرتا إليها ، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها ، والا فإنه لم يجامعها .
وقال « ك » : هكذا الا أنه قال يقتصر على امرأة واحدة . وقد روى أصحابنا أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ، فإذا وطئها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها ، وان لم يكن علم أنه لم يصبها ، وهذا هو المعمول عليه .
مسألة - 138 - « ج » : إذا تزوج برجل ، فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر لا خيار لها ، لأنه متمكن من الإيلاج وانما لا ينزل وذلك لا يوجب الفسخ .
مسألة - 139 - « ج » : الخنثى يعتبر بالمبال ، فمن أيهما خرج أولا حكم به فان خرج منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به ، وبه قال « ش » إلى ها هنا ، فان انقطعا معا ، فعندنا يرجع إلى القرعة .
وروي عد الأضلاع والمعول على القرعة ، وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته فيه قولان ، فان تساويا في ذلك رجع إليه فإلى أيهما مال طبعه حكم
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 153
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص١٥٣