وقال « ش » : ان كان الحادث في مكان آخر ، فإنه يثبت به الخيار . وان كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه ، فلا خيار له .
مسألة - 127 - : إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية ، كان العقد باطلا لأن العقد على الكتابية عندنا لا يصح ، فكيف إذا انضاف إليه الغرور . وللش فيه قولان .
مسألة - 128 - : إذا عقد على أنها كتابية فكانت مسلمة ، كان العقد باطلا ، ويكون صحيحا عند من أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا . ويدل على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها ، فيجب أن يكون باطلا .
وللش فيه قولان ، أحدهما : أنه باطل . والثاني : أنه صحيح فإذا قال صحيح هل له الخيار ؟ قال : ليس له الخيار ( 1 ) .
مسألة - 129 - « ج » : إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة ( 2 ) فبانت أمة ، كان العقد باطلا ، وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا . وللش فيه قولان .
مسألة - 130 - : بيع الأمة المزوجة طلاقها ، وبه قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وأبي بن كعب ، وذهب عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، والفقهاء أجمع إلى أن النكاح بحاله ، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ، ولا يكون بيعها طلاقها .
مسألة - 131 - : إذا أعتقت الأمة تحت حر ، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار . ويدل على ذلك أيضا ما روى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال :
هامش
( 1 ) د : الخيار ، وقال ليس الخيار .
( 2 ) م : على امرأة أنها حرة .