تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
خير رسول اللَّه ( 1 ) صلَّى اللَّه عليه وآله بريرة وكان زوجها حرا ، وقد روى مثل ذلك أصحابنا ، وبه قال النخعي ، والشعبي ، وطاوس . وقال طاوس : لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشي وبه قال « ر » ، و « ح » ، وأصحابه . وروي في بعض أخبارنا أنه ليس لها الخيار ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، وربيعة ، و « ع » ، وابن أبي ليلى ، و « د » ، و « ق » ، وقال به في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، وصفية . ويدل عليه الرواية الأخرى التي رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا ، قال الشيخ : والذي يقوى عندي أنه لا خيار لها ، لأن العقد قد ثبت ووجوب الخيار لها يحتاج إلى دليل ، وروي عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا وأنها قالت : لو كان حرا لم يخيرها . مسألة - 132 - « ج » : العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له المدة سنة ، فان جامع فيها والا فرق بينهما ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال « ش » : لا أعلم خلافا فيه عن مفتي يفتيه في أنه ان جامع والا فرق بينهما . وقال الحكم : لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح ، وبه قال أهل الظاهر . مسألة - 133 - « ج » : فسخ العنين ليس بطلاق ، وبه قال « ش » . وقال « ح » و « ك » : وهو طلاق . مسألة - 134 - « ج » : إذا قال لها انه عنين ، فتزوجته على ذلك فكان كما قال ، لم يكن لها بعد ذلك خيار . وللش فيه قولان . مسألة - 135 - « ج » : إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة ولم يعن عن الثلاث ، لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل . وقال « ش » : لها حكم نفسها ويضرب لها المدة ويثبت لها الخيار .
هامش
( 1 ) د : عن عائشة خير رسول اللَّه .