تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وعمر . مسألة - 19 - « ج » : العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا ، فإنه يرث بحساب الحرية ، ويحرم بحسب الرق ( 1 ) . وخالف الفقهاء كلهم فيه ، وقالوا ( 2 ) : حكمه حكم العبد القن ( 3 ) سواء . مسألة - 20 - « ج » : متى اكتسب هذا العبد ما لا يكون بينه وبين سيده : أما بالمهاياة ، أو غير المهاياة ومات ، فإنه يورث عنه ما يخصه ، ولا يكون لسيده . وللش فيه قولان : أحدهما يورث ، والأخر لا يورث . مسألة - 21 - « ج » : القاتل إذا كان عمدا في معصية ، فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف . وان كان عمدا في طاعة اللَّه ، فإنه يرثه عندنا . وان كان خطاء ، فإنه لا يرثه من ديته ويرث مما سواها ، ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء عطاء ، وسعيد ابن المسيب ، و « ك » ، و « ع » ، وروي ذلك عن عمر . وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله ومن ديته . وقال « ش » : القاتل لا يرث ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، أو مجنونا أو عاقلا ، عمدا كان أو خطأ ، لمصلحة أو غير ( 4 ) مصلحة ، مثل أن يسقيه دواء أو بط جرحه فمات ، وسواء كان قتل مباشرة أو بسبب جناية أو غير جناية ، وسواء كان حاكما شهد ( 5 ) عنده بالقتل أو بالزنا وكان محصنا إذا اعترف فقتله ، ورووا ذلك عن علي عليه السّلام ، وابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال « د » . ومن أصحاب « ش » من قال : ان كان جناية لا يرثه ، مثل أن يكون قتل العمد
هامش
( 1 ) م : ويحرم بحساب الرق . ( 2 ) د : كلهم فيه وحكمه . ( 3 ) م : حكمه حكم القن سواء . ( 4 ) م : أو لغير مصلحة . ( 5 ) م : حاكما شهده .