ديته ، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا ، فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وان قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته ، وهذا نص .
مسألة - 22 - « ج » : المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف ( 1 ) تقدم موت بعضهم على بعض ، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه عن صاحبه وهو قول علي عليه السّلام ، وإحدى الروايتين عن عمر ، وبه قال شريح .
وأما ( 2 ) الحسن البصري ، والشعبي ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى كلهم ذهبوا ( 3 ) أن الميت ( 4 ) يرث من الميت .
وقال « ش » : من غرق ، أو انهدم عليه ، أو يقتل في الحرب ولم يعرف موت أحدهم إذا كانوا جماعة ، فإنه ان كان يعرف أن أحدهم سبق موته ، فان الميراث يكون للباقي . وان عرف ( 5 ) السابق لكن نسي أيهم كان ، فان الميراث يكون موقوفا رجا أن يترك وارثا ناقصا أو تاما .
وان كان أحدهما أسبق ( 6 ) ولم يعرف عينه ، فان ميراثه يكون لورثته الاحياء ولا يرث الموتى عنه ، وبه قال أبو بكر ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وعبد اللَّه بن عباس وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وهي إحدى الروايتين ( 6 ) عن عمر ، ومعاذ بن جبل
هامش
( 1 ) م : إذا لم تقدم موت .
( 2 ) د : قال شريح وأبي الحسن البصري وذكر في « د » قال شريح و .
( 3 ) م : ذهبوا إلى أن .
( 4 ) م : ليس في « م » كلمة ( يرث ) .
( 5 ) د : وان غرق السابق . « ن » « س » « خ » ( عرف ) .
( 6 ) م : أحدهما سابقا .
( 7 ) د : وابن عمر وهي أحد الروايتين وفي « م » ( وهو إحدى ) .