قالوا : لا يورث ( 1 ) الموتى من الموتى ، وبه قال « ح » .
مسألة - 23 - « ج » : القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون ، وبه قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا ( 2 ) ابن مسعود ، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها قال :
القاتل والمملوك والكافر يحجبون حجبا مقيدا ، والمقيد ما يحجب من فرض إلى فرض .
مسألة - 24 - « ج » : أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يسقطون مع الجد .
وقال « ش » : يسقطون مع أربعة مع الأب والجد وان علا ، ومع الأولاد كانوا ذكورا أو إناثا ، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا .
مسألة - 25 - « ج » : كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم ، وكلالة الأب الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، وبه قال « ش » ، وفي ( 3 ) الصحابة علي عليه السّلام ، وأبو بكر ، وعمر ، وزيد بن ثابت ، وجابر بن عبد اللَّه .
وقال القتيبي : الكلالة الوالدان . وقال أبو عبيدة : الوالدان والمولدون .
قال الساجي ، قال أهل البصرة : الكلالة إنما هو الميت ( 4 ) . وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة : الكلالة الورثة ، وعلى هذا أصل اللغة .
مسألة - 26 - « ج » : الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب كلالة وهم يسقطون بثلاثة بالأب وبالابن ، ويسقطون بابن الابن بلا خلاف ، ويسقطون بالبنات وبنات الابن وبجميع ولد الولد وان نزلوا ، سواء كانوا أولاد ابن أو
هامش
( 1 ) م : لا يرث الموتى .
( 2 ) م : الا عبد اللَّه ابن مسعود .
( 3 ) م : قال « ش » وبه قال في الصحابة .
( 4 ) م : إنما الميت .