تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

وكان الحسن بن زياد وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف ، ويجعلان نصف الباقي لبنت البنت ، ونصفه لبنت الأخت . وكان يحيى بن آدم وأبو نعيم يحجبان الزوج ويعطيان الربع ( 1 ) ، ولبنت البنت النصف سهمان من أربعة ، والباقي لبنت الأخت ، ثمَّ يرجعان فيعطيان الزوج النصف ويجعلان باقي المال بين بنت البنت وبنت الأخت على ثلاثة ، ثلثاه لبنت البنت وثلثه لبنت الأخت على قدر سهامهما في حال الحجب ، ويصح من ستة . مسألة - 10 - « ج » : عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال لابن العم للأب والأم ، وسقط العم للأب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 11 - « ج » : لا يرث المولى مع ذي رحم ، قريبا كان أو بعيدا ، وبه قال عمر وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو الدرداء ، ومعاذ ، وعلقمة ، والأسود ، وعبيدة ، والشعبي ، وشريح ، ومجاهد . وكان زيد يورث ذا السهم سهمه ، ويجعل الباقي للمولى ويورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم ، واليه ذهب الحسن ، و « ع » ، و « ك » ، و « ش » ، وابن أبي ليلى ، و « ح » ، وأهل العراق ، وروي عن علي عليه السّلام القولان معا . مسألة - 12 - « ج » : الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى كلهم يأخذون بآية « أولى الأرحام » ( 2 ) دون التعصيب والمولى يأخذ بالولاء . وقال « ش » : يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب ، وبه قال باقي الفقهاء . مسألة - 13 - « ج » : ميراث من لا وارث له ينقل إلى بيت المال ، وهو للإمام خاصة ، وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين . وعند « ش » يرثه المسلمون بالتعصيب .

هامش
( 2 ) سورة آل عمران آية 76 .
( 1 ) م : يعطيانه الربع .