تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
يزيد ولا ينقص . وما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين . فالمراد به أنه لا يورث ( 1 ) كل واحد منهما صاحبه ، وذلك صحيح عندنا . مسألة - 16 - « ج » : الكفر ملة واحدة ، فالذمي يرث من الذمي ، كما أن المسلم يرث من ( 2 ) المسلم ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، و « ش » ، و « ر » ، وأصحاب « ح » . وذهب قوم إلى أن الكفر ملل ، ولا يرث الذمي من الذمي ، قال به شريح ، والزهري ، وربيعة ، وابن أبي ليلى ، و « د » ، و « ق » . مسألة - 17 - : إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث ، شارك أهل الميراث في ميراث ( 3 ) ، وان كان بعد القسمة لم يكن له شيء ، وبه قال عمر ، وعثمان ، والحسن ، وقتادة ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، و « د » ، و « ق » . وقالوا : ان عليا عليه السّلام كان لا يورث من أسلم على ميراث ، وبه قال المسيب وعطاء ، وطاوس ، وأهل العراق ، و « ك » ، و « ش » . مسألة - 18 - « ج » : المملوك لا يورث منه بلا خلاف ، لأنه لا يملك ، وهل يرث أم لا ؟ فيه خلاف ، فعندنا أنه ان كان هناك وارث ، فإنه لا يرث الا أن يعتق قبل قسمة المال ، فإنه يقاسمهم المال . وان لم يكن هناك مستحق اشترى المملوك بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطى الباقي . وان لم يسع المال لثمنه ، سقط ذلك وكان لبيت المال . وقال ابن مسعود : يشتري بهذا المال فما بقي يرثه ولم يفصل . وقال طاوس : يرثه كالوصية . وقال باقي الفقهاء ، « ح » ، و « ش » ، و « ك » : انه لا يورث ، ورووه عن علي عليه السّلام
هامش
( 1 ) م : انه لا يرث . ( 2 ) م : يرث المسلم . ( 3 ) م : في ميراثهم .