مسألة - 103 - : إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله ، مثل أن انتقلت إلى اليهودية أو المجوسية ان كانت نصرانية أو كانت مجوسية ، انتقلت إلى اليهودية أو النصرانية أقررناها عليه .
وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : لا يقرران عليه ( 1 ) . وعلى هذا القول فما يفعل ( 2 ) بهما على قولين ، أحدهما : لا يقبل غير الإسلام . والثاني : يقبل الإسلام والدين الذي كانت عليه لا غير .
وإذا قال : يقر على ما انتقلت إليه ، فإذا كانت مجوسية أقرت في حقها دون النكاح ، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وان كان بعده وقفت ( 3 ) على انقضاء العدة . وان كانت يهودية أو نصرانية ، فإنها تقر على النكاح . وان قال :
لا يقر على ما انتقلت إليه ، فهي مرتدة ، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وان كان بعده ، وقف على انقضاء العدة .
ويدل على ما ذهبنا إليه أنه مجمع ( 4 ) عليه ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، والأصل بقاء العقد .
مسألة - 104 - « ج » : إذا كانا وثنيتين ، أو مجوسيتين ، أو أحدهما مجوسيا والأخر وثنيا ، فأيهما أسلم فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها فهما على النكاح ، وان انقضت العدة انفسخ النكاح . وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة ، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام ، وبه قال « ش » .
هامش
( 1 ) م : لا يقرون عليه .
( 2 ) م : فيما يفعل .
( 3 ) م ود ، بعده وقف .
( 4 ) م : ما ذهبنا انه مجمع عليه .