تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
مسألة - 100 - : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا ، لأنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منهم أيضا ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن مسعود ، وفي التابعين الحسن ، ومجاهد ، والزهري ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، والليث ، و « ر » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » : ( 1 ) يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية . مسألة - 101 - « ج » : الكافر إذا تزوج بأكثر من أربع فأسلم اختار منهن أربعا ، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات ، فإن لم يكن كتابيات مثل الوثنية والمجوسية ، فإن لم يسلمن لم يحل ( 2 ) له واحدة منهن ، وان أسلمن معه اختار منهن أربعا ، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد ، فان له الخيار في أيتهن شاء ، وبه قال « ش » ، ومحمد بن الحسن . وقال « ح » ، و « ف » : ان كان ( 3 ) تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل ولا يمسك واحدة منهن ، وان تزوج بواحدة بعد أخرى ، أو اثنتين اثنتين ، أو أربعا أربعا ، ثبت نكاح الأربع الأول ، وبطل نكاح البواقي ، وليس للزوج عنده سبيل إلى الاختيار . مسألة - 102 - : إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية ، فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها الا الإسلام ، أو الدين الذي خرجت منه . وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه . والثاني : لا يقبل منها الا الإسلام . والثالث : يقبل منها كل دين يقر عليه أهله ، وحكم نكاحها ان لم يدخل ( 4 ) بها وقع الفسخ في الحال ، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه وليس على ما ادعوه دليل .
هامش
( 1 ) م : وقال « ح » يجوز ، مسألة . ( 2 ) م : لم تحل له . ( 3 ) م : ان تزوجهن . ( 4 ) م : ان كان لم يدخل بها .