أمة فنكاح الثانية باطل ، وان نكح بأمتين بعقد واحد بطل نكاحهما .
وقال « ح » : إذا لم يكن تحته حرة ، كان له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر ، فله أن يتزوج أربع إماء : إما بعقد واحد ، أو واحدة بعد أخرى كيف شاء .
مسألة - 95 - « ج » : للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ، ولا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضا ( 1 ) الحرة .
وقال « ش » : له نكاح أمة وأمتين ونكاح أمة على حرة وحرة على أمة . وقال « ح » : يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة ، فإنه لا يجوز له نكاح أمة كالحر .
مسألة - 96 - « ج » : إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة ( 2 ) . وللش فيه قولان ، أحدهما ما قلناه ، والأخر يبطلان معا .
مسألة - 97 - : إذا تزوج الحر بأمة مع وجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ، ثمَّ زال الشرطان أو أحدهما ، لم يبطل نكاح الأمة ، لأنه لا دلالة عليه والعقد قد ثبت بالإجماع ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال المزني : متى أيسر ووجد الطول للحرة بطل نكاح الأمة .
مسألة - 98 - « ج » : إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها ، كانت الحرة بالخيار بين الرضا به وبين فسخ نكاح نفسها . وقال جميع الفقهاء :
ان عقد الحرة بحالها صحيح ولا يبطل واحد منهما ، الا « د » قال : متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة .
مسألة - 99 - « ج » : الصابئة لا يجرى عليهم أحكام أهل الكتاب . وللش فيه قولان ، أحدهما : أنه يجرى عليهم حكم النصارى ، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود . والأخر : لا يجرى عليهم ذلك . والأشهر الأول .
هامش
( 1 ) م : الا برضاها .
( 2 ) م : على الأمة دون الحرة .