مسألة - 87 - « ج » : إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا ودخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وان كان عالما ولم يدخل فرق أيضا بينهما ولم تحل له أبدا ، وخالف جميع الفقهاء فيهما . مسألة - 88 - « ج » : إذا طلقها تسع تطليقات للعدة ، تزوجت فيما بينها زوجين لم تحل له أبدا ، وهو إحدى الروايتين عن « ك » ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . مسألة - 89 - : كل موضع نقول يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره ، بأن تكون أجابت ورضيت ، أو أجاب ( 1 ) وليها ورضي ان لم تكن ( 2 ) من أهل الولاية ، فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا ، بدلالة قوله تعالى « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » ( 3 ) ولان فعل المحظور سبق حال العقد ، فلا يؤثر في العقد ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : النكاح فاسد . مسألة - 90 - : المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم . وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا : يجوز ذلك . وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات ، وهو المروي عن عمر ، وعثمان وطلحة ، وحذيفة ، وجابر . وروي أن عثمان نكح نصرانية ، ونكح طلحة نصرانية ونكح حذيفة يهودية . وروى ابن عمر كراهية ذلك ، وإليه ذهب « ش » . يدل على مذهبنا قوله ( 4 ) تعالى « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » ( 5 ) وقوله « وَلا
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 135
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص١٣٥
هامش
( 3 ) سورة النساء : 3 .
( 5 ) سورة الممتحنة : 3 .
( 1 ) م : وأجاب .
( 2 ) م : ان لم يكن .
( 4 ) م : دليلنا قوله تعالى .