تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مسألة - 78 - « ج » : إذا فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه بنته وأمه وأخته . وقال « ع » : إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام ، لأنها بنت من دخل ( 1 ) به ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 79 - « ج » : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ، ينشر التحريم ويحرم الأم وان علت والبنت وان نزلت ، وبه قال عمر ، وأكثر أهل العلم « ح » ، و « ك » ، وهو المنصوص للش ، ولا يعرف له قول غيره ، وخرج أصحابه قولا آخر انه لا يثبت به تحريم المصاهرة ، فالمسألة مشهورة بالقولين . مسألة - 80 - « ج » : إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يتعلق به ذلك . ويدل على المسألة - بعد إجماع الفرقة - ما روي ( 2 ) عن النبي عليه السّلام أنه قال : لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . وطريقة الاحتياط يقتضي تجنبها . وقال عليه السّلام : من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها . مسألة - 81 - : إذا زنا بامرأة ، فأتت ببنت يمكن أن يكون منه ، لم يلحق به بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها ، لما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وانتشرت الحرمة وهذه بنتها ، وهو مذهب « ح » . واختلف أصحابه ، فقال المتقدمون : ان المنع لأنها بنت من قد زنا بها ، والزنا يثبت به تحريم المصاهرة . وهذا قوي إذا قلنا إن الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة . وقال المتأخرون وعليه المناظرة : ان المنع لأنها في الظاهر مخلوقة من مائه . وقال « ش » : يجوز له أن يتزوجها .
هامش
( 1 ) م : من قد دخل . ( 2 ) م : دليلنا ما روى .